(1198) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل: عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب (1) عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه؟
فقال: للذي أعتقه (2).
(1199) وعنه (ع) أنه قال في العبد يكون بين رجلين يعتقانه جميعا؟ قال: الولاء بينهما.
(1200) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لعن الله من تولى غير مواليه (3) ومن ادعى إلى غير أبيه. وعنه (صلع) أنه نهى عن بيع الولاء وهبته.
(1201) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا أعتق الرجل عبدا سائبة (4) فللعبد أن يوالي من شاء. فإن رضى من والاه بولائه إياه، كان له تراثه وعليه عقل خطئه.
(1202) وعن علي (ع) أنه قال: من أعتقته المرأة فولاؤه لها. وعنه أنه قال: يرث الولاء من يرث الميراث (5).
(1203) وعن علي (ع) وأبي جعفر (ع) أنهما قالا: إذا أعتق الأب جر ولاء ولده. والابن يجر الولاء كما يجره الأب إذا أعتق. وذلك كالعبد يتزوج الحرة، فيكون ولده أحرارا، ويكون نسبهم كنسب أمهم فإن أعتق أباهم مولاه، جر ولاءهم، فكانوا مواليه (6).