دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
ذلك إن شاء. إذا كانت الهبة قائمة. وإن فاتت فليس له شئ. وقال في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له، قال: ليس له أن يرجع فيها.
(1219) وعنه (ع) أنه قال: جاء شاعر إلى النبي (صلع) فسأله وأطرأه (1)، فقال بعض أصحابه: قم معه فاقطع لسانه. فخرج ثم رجع فقال: يا رسول الله، أقطع لسانه؟ قال: إنما أمرتك أن تقطع لسانه بالعطاء.
(1220) وعن أبي جعفر (ع) أن الكميت دخل عليه فأنشده أشعارا قالها فيه. فقال له أبو جعفر: رحمك الله، يا كميت، لو كان عندنا مال حاضر لأعطيناك رضاك. فقال الكميت: جعلت فداك والله ما امتدحتكم، وأنا أريد بذلك عاجل دنيا! ولكن أردت الله ورسوله، قال: فإن لك بامتداحنا ما قال رسول الله (صلع) لعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت (2)، قال لهما: لن تزالا تؤيدان بروح القدس، ما ذببتما عنا بألسنتكما.
(1221) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه أجاز هبة المشاع (3) إذا قبلت وتقبض بمثل ما يقبض به المشاع (4).
(1222) وعن علي (ع) أنه قضى في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها، ثم توفيت الابنة ولم تدع وارثا غير أمها، فقضى برد الوليدة بالميراث إليها.
(1223) وعن أبي جعفر أنه سئل عن جوائز المتغلبين، فقال: قد كان

(1) ز، ط، ع، د - فسأله وأطرأه، س - فسأله، ى - فأطرأه.
(2) حش ى - عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت من الأنصار كانا شاعرين في وقت النبي (صلع) وثالثهما كعب بن مالك الأنصاري كانوا يمدحون رسول الله (صلع) ويذبون عنه.
(3) حش ى - أي غير المقسم.
(4) ى - مثل ما يقبض المشاع، ط، ز، د، - غير المشاع (؟).
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست