ذلك إن شاء. إذا كانت الهبة قائمة. وإن فاتت فليس له شئ. وقال في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له، قال: ليس له أن يرجع فيها.
(1219) وعنه (ع) أنه قال: جاء شاعر إلى النبي (صلع) فسأله وأطرأه (1)، فقال بعض أصحابه: قم معه فاقطع لسانه. فخرج ثم رجع فقال: يا رسول الله، أقطع لسانه؟ قال: إنما أمرتك أن تقطع لسانه بالعطاء.
(1220) وعن أبي جعفر (ع) أن الكميت دخل عليه فأنشده أشعارا قالها فيه. فقال له أبو جعفر: رحمك الله، يا كميت، لو كان عندنا مال حاضر لأعطيناك رضاك. فقال الكميت: جعلت فداك والله ما امتدحتكم، وأنا أريد بذلك عاجل دنيا! ولكن أردت الله ورسوله، قال: فإن لك بامتداحنا ما قال رسول الله (صلع) لعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت (2)، قال لهما: لن تزالا تؤيدان بروح القدس، ما ذببتما عنا بألسنتكما.
(1221) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه أجاز هبة المشاع (3) إذا قبلت وتقبض بمثل ما يقبض به المشاع (4).
(1222) وعن علي (ع) أنه قضى في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها، ثم توفيت الابنة ولم تدع وارثا غير أمها، فقضى برد الوليدة بالميراث إليها.
(1223) وعن أبي جعفر أنه سئل عن جوائز المتغلبين، فقال: قد كان