(1234) وعن علي (ع) أنه قال: خصوا بألطافكم خواصكم وإخوانكم.
(1235) وعنه (ع) أنه قال: من السحت الهدية يلتمس بها مهديها ما هو أفضل منها، وذلك قول الله تعالى (1): ولا تمنن تستكثر.
(1236) وعن جعفر بن محمد (م) أنه قال في قول الله (ع ج) (2): وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، فقال: هي هديتك إلى الرجل تطلب بها من الثواب أفضل منها، فذلك ربا. فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والامر بقبولها. فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله والتواصل فيه. فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدى إليه خوفا منه أو تقية من شره أو ليستعطف قلبه أو ليقضى للمهدى إليه حاجة، أو ليدفع المهدى عنه مضرة أو ضيما أو ليسأل له في حاجة أو مثل هذا أو ما أشبهه. فالهدية على مثل ذلك، والهبة والاطعام سحت كله، وحرام أخذه وقبوله وأكله وهو داخل فيما جاء النهى عنه، عن الأئمة صلوات الله عليهم.
(1237) وقد روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في الرجل يسأل الرجل الحاجة، أو يسأله أن يسأل له السلطان أو غير السلطان في حاجة، يهدي إليه على ذلك، ما ترى في قبول الهدية على هذا؟ قال: لا يحل قبولها وهي سحت. وعون المؤمن في هذا ومثله، ينبغي لمن قدر عليه، فمن قدر على عون أخيه فليعنه، فإن أخذ على ذلك جعلا أو هدية أو أطعم عليه طعاما فكل ذلك سحت لا يحل أكله.