الحسن والحسين (ع) يقبلان جوائز المتغلبين مثل معاوية (1)، لأنهما كانا أهلا لما يصل إليهما من ذلك، وما في أيدي المتغلبين عليهم حرام وهو للناس واسع إذا وصل إليهم في خير وأخذوه من حقه.
قال جعفر بن محمد (ع): وجوائزهم لمن يخدمهم في معصية الله، حرام عليهم وسحت.
(1224) وعن علي (ص) أنه قال: العمرى والرقبى سواء، قال أبو عبد الله: العمرى والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته، وكذلك إذ جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه، وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول.
(1225) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن العمرى والسكنى. فقال: الناس في ذلك عند شروطهم، والسكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة. إلا أن الشروط تميز بينهم. فالسكنى أن يسكن الرجل داره رجلا مدة معلومة، ويبيحه ذلك بلا عوض. والعمرى أن يسكنه طول عمره.
وإن شرط ذلك لعقبة جاز، كما تقدم ذكره. والرقبى أن يسكنه إلى أن يموت أحدهما. فأيهما مات زال بموته حكم الرقب ورجعت الدار إلى أهلها.