يموت وقد أدى بعض نجومه، وله ابن من جاريته، قال: إن كان قد اشترط (1) عليه أنه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته وكان حرا، وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها (2) ولا يجوز للسيد بيع من كاتبه إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز. ويكون عند المشتري بحاله كما كان عند البايع إذا أدى ما عليه عتق.
(1182) وعن علي (ع) أنه قال: لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها.
وقال: لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على (3) المكاتب غيره ما كوتب عليه.
(1183) وعنه (ع) أنه قال: إذا أدى المكاتب بعض نجومه، ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي، حبس في السجن. وإن تبين عدمه أخرج يستسعى في الدين الذي عليه، يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق.
فأما من اشترط ذلك عليه، فذكر أنه قد عجز وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه. فالمولى بالخيار. إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق أو يطلبه بالمال، وإن كان المال ظاهرا في يديه أخذ منه ودفع إلى المولى وعتق.