(1073) وعن علي (ص) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي. وقد ذكرنا فيما تقدم.
(1074) وعن علي (ع) وجعفر بن محمد (ع) أنهما قالا: عدة المطلقة التي تحيض ويستبين حيضها ثلاثة قروء، وقد تقدم ذكر هذا من كتاب الله عز وجل.
(1075) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: المطلقة لا تعتد إلا في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها.
(1076) وعنهم (ع) أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها:
تعتد أبعد الأجلين، وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، تربصت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع، تربصت حتى تضع. فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عز وجل أن تضع حملها، وكل شئ وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها، وإن طلقها وهي حامل طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم مات قبل أن تضع، استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تنقض عنها عدتها.
وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها وطلقها وهو صحيح ثم مات ثم وضعت ما في بطنها، فقد انقضت عدتها. ولو كان ذلك وزوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدر ما.
(1077) وعن علي (ع) أنه قال في المرأة تكون في بطنها ولدان:
لا تنقضي عدتها إلا بالولد الاخر منهما.
(1078) وعنه (ع) أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو