فأما الملامسة فقد اختلف في معناها، وقال قوم: هو بيع الثوب مدروجا (1) يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله، وقال آخرون: هو الثوب يقول البائع أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك ولا خيار لك إذا نظرت إليه، وقال آخرون: هو أن يقول إذا لمست ثوبي (2) فقد وجب البيع بيني وبينك. وقال آخرون: هو أن يلمس المتاع من وراء ستر، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض، وإذا وقع البيع عليها فسد. واختلفوا أيضا في المنابذة. فقال قوم: هي (3) أن ينبذ الرجل الثوب إلى رجل، وينبذ إليه الآخر ثوبا يقول هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر.
وقال آخرون: هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا، فيقول: اشترى هذا منك، فإذا نبذته إلى فقد تم البيع بيننا ولا خيار لواحد، وقال قوم: المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة يرمون بها من غير لفظ (4) من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع، وكل هذه الوجوه من البيوع الفاسدة.
(38) وعنه (صلع) أنه نهى عن بيع الولاء (5) وعن هبته، وقال: الولاء شعبة من النسب لا يباع ولا يوهب.
(39) وعنه (صلع) أنه نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد.