وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: صلى بنا أبى محمد بن علي (ع) في ثوب واحد قد توشح به، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلى في الثوب الواحد، إن كان واسعا توشح به، وإن كان ضيقا اتزر به.
وقال أبو الجارود لأبي جعفر (ع م): يا بن رسول الله، إن المغيرة يقول:
لا يصلى الرجل إلا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه، فقال أبو جعفر: يا أبا الجارود، هذا فعل اليهود.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره عليه.
وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا: لا بأس بالصلاة في الإزار ولا بأس بالصلاة في السراويل إذا رمى على كتفيه شيئا ما ولو مثل جناحي الخطاف (1)، هذا إذا كان المصلى لا يجد غيره فهو يجزيه، فأما إن وجد ثوبا فليس مما ينبغي أن يتهاون بالصلاة هذا التهاون وهو يناجى ربه ويقف بين يديه.
وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: من اتقى على ثوبه أن يلبسه في صلاته فليس لله اكتساؤه.
وعن علي صلوات الله عليه أنه نهى رسول الله (صلع) عن اشتمال الصماء (2)، والصماء الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد، كاشتمال البربر اليوم، قال: فالصلاة لا تجوز بذلك الاشتمال، ولكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به، فليجعل وسط حاشيتيه على منكبيه ويرخى طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقى ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه (3) الأيسر، وما على يده اليسرى على عاتقه الأيمن، ويخرج يديه ويصلى.
وروينا عن علي بن الحسين أنه كان يصلى في البرنس.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: البرنس كالرداء.
وعن علي صلوات الله عليه أنه خرج على قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم وهم