وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن الغسل يوم الجمعة من السنة (1).
وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: ولا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه من السنة، وليكن غسلك قبل الزوال.
وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته.
وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: ولا تدع يوم الجمعة الطيب ولباس صالح ثيابك.
وعنه (ع) أنه قال: في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها حاجة إلا أعطاه، وهي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة (2).
وعن علي (ع) أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق (3) إلا في مصر جامع.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتى رسول الله (صلع) بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام، منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة: المرأة والصبي والمسافر والمريض والمملوك، يعنى (4) صلاة الجمعة مع الإمام العدل.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزت عنهما، يعنى من صلاة الظهر.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا (5).
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجمع (6) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم.
وعن رسول الله (صلع) أنه قال: التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي (7).