مضاجعكما، فمضيا، وهو يتلو، وهما يسمعان: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (1)، فالواجب في قسمة الفئ العدل بين المسلمين الذين هم أهله، والتسوية فيما بينهم فيه وترك الأثرة به، وذلك ما قاتلوا عليه. فأما ما لم يقاتلوا عليه فهو لله ولرسوله، كما قال الله عز وجل، وهو، من بعد الرسول، للامام في كل عصر وزمان، قال الله تعالى: (2) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، الآية، وقوله: (3) فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن فدكا (4) كانت مما أفاء الله على رسوله بغير قتال، فلما أنزل الله: (5) فئات ذا القربى حقه أعطى رسول الله (صلع) فاطمة صلوات الله عليها فدكا. فلما قبض (صلع) أخذ منها أبو بكر، فلما ولى عثمان أقطعها مروان، فلما ولى مروان جعل الثلثين منها لابنه عبد الملك، والثلث لابنه سليمان، فلما ولى عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز وبقى الثلث لسليمان، فلما ولى سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز، فلما ولى عمر بن عبد العزيز ردها كلها على ولد فاطمة (ع)، فاجتمع إليه بنو أمية وقالوا:
يرى الناس أنك أنكرت فعل أبى بكر وعمر وعثمان والخلفاء من آبائك فردها.
وكان يجمع غلتها في كل سنة ويزيد عليها مثلها. ويقسمها في ولد فاطمة عليها وعليهم أفضل السلام. وكان الامر فيها، كما قال أبو عبد الله صلوات الله عليه أيام عمر ابن عبد العزيز. ثم استأثر بها آل العباس من بعده إلى أن ولى المتسمى بالمأمون فجمع (6) فقهاء البلدان من العامة وغيرهم، وتناظروا فيها، فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة صلوات الله عليه. وشهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها، فردها في ولد فاطمة صلوات الله عليها، وذلك من الامر المشهور المعروف.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: ما كان من أرض لم يوجف (7)