أن يقاتلوا مثلي أعدادهم من المشركين.
وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) نهى عن قطع الشجر المثمر (1) أو حرقه (2). يعنى في دار الحرب وغيرها، إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عز وجل: (3) ما قطعتم من لينة (4) أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يلقى الرجل سلاحه عند القتال، وقد قال الله عز وجل عند ذكر صلاة الخوف: (5) وليأخذوا أسلحتهم، وقال: (6) ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال.
وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس، بعد أن يصلى الظهر.
وعنه (ع) أنه قال: اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الاذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين، وعند دعوة المظلوم، وعنه (ع) أنه كان إذا لقى العدو قال: اللهم إنك أنت عصمتي وناصري ومعيني، اللهم بك أصول (7) وبك أقاتل.
وعنه (ع) أنه قال: دعا رسول الله (صلع) يوم أحد فقال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان. فهبط إليه جبرئيل (ع) فقال:
يا محمد، لقد دعوت الله باسمه الأكبر.