نحن أحق من أرفق المسلمين، فلم يسعف قوله وشفع أمير المؤمنين فقبضه، فوالله ما قضاناه بعد ذلك ولا عرضه علينا هو ولا من بعده حتى قمت مقامي هذا.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: لما قبض رسول الله صلوات الله عليه قال أبو بكر لعلى: أعينوا المسلمين بخمسكم، فقبضه ولم يدفع إليه شيئا، فبلغ ذلك فاطمة (ع) فقالت: أعطونا سهمنا في كتاب الله وأنتم أعلم بسائر ذلك، تعنى أنهم يعلمون أن عليا أقعد بذلك منهم.
وعن علي (ع) أنه قال: أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها، للفارس سهمان وللراجل سهم واحد.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن عثمان هل شهد بدرا؟
قال: لا، قيل: فهل أسهمه رسول الله (صلع)؟ قال: لا، وكيف يسهم من لم يشهد؟ قيل له: فهل شهد طلحة؟ قال: لا، قيل: فالزبير؟ قال:
شهد بدرا ولكنه فر يوم الجمل، فإن كان قاتل مؤمنين فقد هلك بقتاله إياهم، وإن كان (1) قاتل كفارا " فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير " (2) كما أوجب الله ذلك لمن ولى دبره (3) وفر من الزحف.
وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ وإن حضر وقاتل عليها، فإن رأى الامام أو من أقامه الامام أن يعطيه على بلاء، إن كان منه، أعطاه من خرثى المتاع (4) ما رآه.
وعنه (صلع) أنه قال: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، ومن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته.