وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال أسر رسول الله (صلع) يوم بدر أسارى وأخذ الفداء (1) منهم فالامام مخير، إذا أمكنه الله (2) من المشركين، بين أن (3) يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المن عليه منهم من عليه، ومن رأى أن يفادى به فادى (4) إذا علم أن فيما يفعله من ذلك كله صلاحا للمسلمين، ومن نزل من حصن من حصون المشركين أو خرج من عسكرهم على حكم أحد من المسلمين، فإن حكم بأن يسترق أو بأن يقتل (5) أو بأن يكون ذمة، فحكمه فيما حكم (6) من ذلك جائز، وإن حكم بخلاف ذلك لم يجز حكمه، ويرد من حكمه إلى مأمنه ويقاتل (7).
روينا عن جعفر بن محمد (ع) أن بني قريظة نزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول الله (صلع) بأن يحكم سعد (8)، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال رسول الله (صلع) لسعد: لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجب (9) أن يطعم الأسير ويسقى (10) ويرفق به، وإن أريد به القتل.
وعن الحسين بن علي أنه قال: فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها (11).