مدة، وخلت بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا (1) فيما دخل فيه الناس دخلوا، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
ومشت الرسل بينه وبين قريش، فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه ويعتمر إن شاء من قابل، وقالت قريش لن ترى العرب أن يدخل عليها قسرا، فأجابهم رسول الله (صلع) إلى ذلك، ونحر البدن التي ساقها مكانه، وقصر وانصرف (صلع) والمسلمون (2)، وهكذا (3) حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا يقصر وينصرف ولا يحلق إن كان معه هدى، لان الله (تعالى) يقول: (4) " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله "، وإنما يكون هذا إذا صد بعد أن جاوز الميقات وبعد أن أحرم وأوجب الهدى (5). وأما إن كان ذلك دون الميقات انصرف أحرم أو لم يحرم، ولم ينحر الهدى أوجبه أو لم يوجبه، إن كان معه هدى، لأنا قد ذكرنا، فيما تقدم، النهى عن الاحرام دون المواقيت وأن من أحرم دونها وفسد (6) إحرامه لم يكن عليه شئ.
وأما الاحصار فهو المرض وفيه قال الله (تعالى): (7) " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ".
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدى؟
قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج، فمحل الهدى يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة، والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم، فأراد الرجوع إلى أهله رجع، ونحر بدنة، فإن كان في حج فعليه الحج من قابل، أو في عمرة فعليه العمرة، فإن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ ذلك عليا وهو في المدينة فخرج في طلبه