أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام.
وعنه (ع) أنه قال في رجل أحرم بالحج (1). فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل.
وعن أبي جعفر (2) (ع) أنه قال: من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف، يتم حجه ويجعلها حجة مفردة، ويستأنف العمرة بعد ذلك إلخ (3)، فإن كان قد اشترط أن محله (4) حيث حبس فهي عمرة، وليس عليه شئ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل.
تم الجزء السادس (5) من كتاب دعائم الاسلام يتلوه السابع (6) وفيه كتاب الجهاد (7)