وعن علي (صلع) أنه قال: إذا أعتق العبد فعليه الحج إذا استطاع إليه سبيلا.
وعن جعفر بن محمد (صلع) (1) أنه قال: إذا حج المملوك أجزى عنه ما دام مملوكا. فإن أعتق (2) فعليه الحج، وليس يلزمه الحج وهو مملوك.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها ثم تعتق أيجزي عنها ذلك؟ قال: لا.
وعن رسول الله (صلع) أنه قال: على الرجال أن يحجوا نساءهم. قال جعفر ابن محمد (صلع): إذا كانت النفقة من مال المرأة، لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها، والنفقة من مالها.
وعنه (ع) أنه قال: تحج (3) المطلقة إن شاءت في عدتها.
وعنه (ع) أنه قال: إذا كان الرجل معسرا، فأحجه رجل ثم أيسر، فعليه الحج.
وعنه أنه سئل عن قول الله عز وجل: (4) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكن يعنى به الحج والعمرة جميعا. لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل: (5) " وأتموا الحج والعمرة لله " وقال: تمامهما أداؤهما.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج، على من استطاع.
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الحج على ثلاثة أوجه، فحج مفرد، وعمرة مفردة، أيهما شاء قدم. وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما وذلك لمن ساق الهدى. يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج. وعمرة يتمتع بها إلى الحج. وذلك أفضل الوجوه، ولا يكون ذلك لمن كان معه هدى. لقول الله عز وجل: (6) " ولا تحلقوا رءوسكم