وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن علي صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله (صلع) قال: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى أمتي هدية (1) لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة من الله (تع) لها (2)، قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الافطار وتقصير الصلاة في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من قصر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عز وجل وكملت صلاته.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: (3) وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: فالتقصير في السفر واجب كوجوب التمام في الحضر، قيل له: يا بن رسول الله، إنما قال الله عز وجل: (4) فلا جناح عليكم، ولم يقل: اقصروا، فكيف أوجب (5) ذلك كما أوجب التمام؟ فقال: أو ليس قد قال جل ثناؤه: (6) إن الصفا والمروة من شعائر الله (7) فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أفلا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لان الله عز وجل ذكرهما بهذا في كتابه وصنع ذلك رسول الله (صلع).
[وكذلك التقصير في السفر، ذكره الله هكذا في كتابه وصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله] وعن علي (ع) أن رسول الله نهى أن تتم الصلاة في السفر.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أنا برئ ممن يصلى أربعا في السفر.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرأ عليه الآية ولم يعلمها، فلا إعادة عليه.