ثم ليقم حين تستوى الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة (1) وجلس وتشهد وسلم وانصرف.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الامام ثم دخل معه في صلاته جلس بعد كل ركعة، يعنى عليه السلام أنه إذا جلس الامام في الثانية، وهي للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن، ثم يقوم الامام ويجلس في الثالثة، وهي للمسبوق ثانية (2)، فليجلس معه ويتشهد التشهد (3) الأول، ويقرأ في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهي للمسبوق ثانية، ثم إذا سلم الامام، قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهي له ثالثة ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين، فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك واقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلاتك، واجلس مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة إن كانت المغرب، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وتتشهد التشهد الثاني وتسلم، وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضى صلاتك.
وعنه وعن أبي عبد الله، صلوات الله عليهما، أنهما قالا: إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه (4) وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع (5)