وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلا المغرب (1)، فإنها غير مقصورة.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة (2)، ولك فيه إن شئت أن تصلى من أول الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضى نافلة النهار في الليل.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة، قصر وأفطر إذا خرج من مصره أو قريته.
وعنه (ع) أنه قال: تقصر الصلاة في بريدين (3) ذاهبا وراجعا، يعنى إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد وهو يريد الرجوع قصر، وإن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين.
وعن علي (ع) أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير يدور في إمارته، والجابي يدور في جبايته، والتاجر يدور في تجارته، وصاحب الصيد، والمحارب (4)، والبدوي يدور في طلب القطر، والزراع، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدون في السفر.
وكذلك قال جعفر بن محمد (ع) في المكارى والملاح يعنى النوتي:
لا يقصران لان ذلك دأبهما، وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض، فيكون يوما هاهنا ويوما هاهنا، لا يقصر، وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر.
وعن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهما قالا: إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيام وأتم الصلاة، وإن نوى مقام أقل من ذلك، قصر وأفطر،