يوم النحر، ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق (1).
ولأن الناس تبع للحاج، والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة، ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر. فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق.
وإن كان بغير منى، كبر عقيب عشر صلوات: أولها ظهر النحر، وآخرها صبح الثاني من أيام التشريق، لقول الصادق عليه السلام: التكبير في الأمصار عقيب عشر صلوات، فإذا نفر الحاج النفر الأول أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر (2). ولأن الناس في التكبير تبع للحاج، ومع النفر الأول يسقط التكبير، فيسقط عمن ليس بمنى.
والأقرب استحباب هذا التكبير، لأصالة البراءة.
والأشهر في صفته أن يقول في عيد الفطر: الله أكبر (مرتين) لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا، وله الحمد على ما أولانا. ويزيد في الأضحى:
ورزقنا من بهيمة الأنعام للرواية (3).
والتكبير عقيب الفرائض المذكورة دون النوافل، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، وفي سائر الأمصار عقيب عشر صلوات آخرها صبح الثالث أو الثاني (4). ولأنها نوافل فلا يكبر عقيبها، كنوافل عرفة.
وإذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام أتم بعد تسليم أمامة، ولا يتابعه في التكبير، لأن الإمام يكبر بعد خروجه، فإذا أتم المأموم صلاته كبر عقيبها.
وهو مستحب للجامع والمنفرد، والحاضر والمسافر، في بلد كان أو في قرية، صغيرة أو كبيرة، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، لعموم الأخبار.