عليه وآله صلى غير مرة بغير أذان ولا إقامة (1). وسئل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين فيها أذان وإقامة؟ قال: لا، ولكن ينادي " الصلاة " ثلاثا (2).
ولو قال: " الصلاة جامعة " أو " هلموا إلى الصلاة " جاز، لكن الأفضل التوقي من عبارة الأذان مثل " حي على الصلاة ".
السادس: لا ينقل المنبر من موضعه، بل يعمل منبرا من طين، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقله. وقال الصادق عليه السلام: لا يحرك المنبر من موضعه، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس (3) وعليه إجماع العلماء.
السابع: يستحب أن يسجد على الأرض، لأن الصادق عليه السلام أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال: هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض.
الثامن: يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه، فيأكل شيئا من الحلوة، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع (5).
ولأن الفطر واجب، فاستحب تعجيله لإظهار المبادرة إلى الطاعة، وليتميز عما قبله من وجوب الصوم وتحريم الأكل، بخلاف يوم النحر حيث لم يتقدمه صوم واجب وتحريم الأكل، فاستحب تأخير الأكل فيه ليتميز عن الفطر.
ويستحب أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة، لأن النبي صلى الله عليه