التكبير، لأنه ذكر فات محله فيفوت، كذكر الركوع والسجود.
الخامس: الخطبتان هنا كما في الجمعة إجماعا، إلا أنه ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقه ووقته، وفي الأضحى حال الأضحية وما يتعلق بها واستحبابها وما يجري فيها ووقت ذبحها وكيفية تفريقها وغير ذلك.
السادس: ينبغي أن يخطب قائما، لأنه عليه السلام خرج يوم فطر أو أضحى فخطب قائما، ثم قعد، ثم قام (1). وقال أحدهما عليهما السلام:
يخطب قائما ويجلس بينهما كالجمعة (2)، وينبغي أن يجلس بينهما لما تقدم من الحديث: وهل القيام والجلوس واجبان؟ الأقرب ذلك.
وإذا صعد سلم كالجمعة، وهل يجلس بعد التسليم قبل الخطبة؟
إشكال، ينشأ: من المساواة للجمعة، فيجلس للاستراحة عن تعب الصعود، وللتأهب للخطبة، وتأهب الناس لاستماعها. ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الأذان.
السابع: يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما صلى العيد قام متكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن (3).
وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى يخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم (4).
والأولى بالشواب أن لا يخرجن من بيوتهن، لقول الصادق عليه السلام:
لا يخرجن (5). وقد روى عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى