فلو احتاج من بعد بأقل من فرسخ إلى مركوب وتمكن منه وجب، إما بالتملك، أو الاستيجار، أو العارية، وهل يجب قبول الهبة أو العارية؟
إشكال.
فإن صليت جمعتان بينهما أقل من فرسخ، فله صور:
الأول: أن تسبق إحداهما الأخرى، فالسابقة صحيحة، لاجتماع الشرائط فيها، واللاحقة باطلة. والسبق يحصل بالتحريم، فالتي سبق عقدها على الصحة هي الصحيحة، وإن تقدمت الثانية في الخطبة أو التسليم أو كانت جمعة السلطان، لأنه لا بد من إذنه.
والاعتبار إنما هو بتمام التكبير، حتى لو سبقت إحداهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء، فالصحيحة هي التي سبقت بالراء، لأنها هي التي تقدم تكبيرها.
ولو شرع الناس في صلاة الجمعة، فأخبروا أن طائفة أخرى سبقتهم بها وفاتت الجمعة عليهم، استأنفوا الظهر، وهل لهم أن يتموها ظهرا؟ الأقوى المنع، لظهور البطلان.
الثاني: أن تقع الجمعتان معا، فيتدافعان وتبطلان معا، ويستأنف واحدة إن وسع الوقت، وإلا صلوا الظهر.
الثالث: أن يشكل الحال، فلا يدري أوقعتا معا، أو سبقت إحداهما، فيعيدون جمعة وظهرا، لاحتمال الاتفاق، فلا جمعة، فتجب إعادتها.
والتقدم، فيعلم وقوع جمعة صحيحة، فلا يصح عقد أخرى، فوجبت الصلاتان معا.
الرابع: أن تسبق إحدى الجمعتين على التعيين، ثم تلتبس، فلا تخرج واحدة من الطائفتين عن العهدة، إذ لا يقين لإحداهما بصحة جمعته، والأصل بقاء الفرض في ذمتهم. وليس لهم إعادة جمعة، لأنه قد وقعت في البلد جمعة صحيحة، فلا سبيل إلى تعقبها بأخرى، بل تصلي الطائفتان الظهر، فمن لا جمعة له، صحت له الظهر.