الإمام بالنسيان، ثم سجد في حال قيام الإمام، فالحكم كما تقدم في الزحام، لأنه عذر، وكذا لو تأخر لمرض.
ولو بقي ذاهلا عن السجود، حتى ركع الإمام في الثانية ثم تنبه، فإنه كالمزحوم يركع مع الإمام.
ولو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع، ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال.
الثاني عشر: الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في غيرها، وذكر في الجمعة، لأن وقوعه أكثر فيها، لأن الجماعة شرط فيها، ولا سبيل إلى المفارقة ما دام يتوقع إدراك الجمعة، بخلاف باقي الصلوات. والحكم في غير الجمعة كالحكم فيها.
البحث الخامس (الوحدة) الوحدة شرط في الجمعة، فلا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين، وسواء فصل بينهما نهر عظيم أو لا، عند علمائنا أجمع، لقول الباقر عليه السلام: لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال (1). وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء، لأن النبي عليه السلام لم يجمع إلا في مسجد واحد، وكذا الخلفاء بعده.
وإذا لم يجز إقامتها في مساجد البلد كسائر الجماعات واحتمل تعطيل المساجد، عرف أن المقصود إظهار شعار الاجتماع واتفاق كلمة المسلمين، فليقتصر على الواحد، لأنه أفضى إلى هذا المقصود، ولأنه لا ضبط بعد مجاوزة الواحدة، ومع بعد المسافة يشق الإتيان، فلا بد من تقدير يرفع المشقة.
والقدر الذي يمكن تكليفه لأكثر الناس فرسخ، فكان الاعتبار به.