على الناس خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة (1).
ولا ينبغي الزيادة، لأنها كيفية شرعية فتقف على مورده، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كبر على حمزة سبعين (2)، وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين (3)، إنما كان في صلوات متعددة قال الباقر عليه السلام، كان إذا أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف، فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات (4).
ولو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم، لأنها زيادة غير مسنونة.
ويجب الدعاء عقيب الأربع الأول بين كل تكبيرتين على الأقوى، لأن القصد الدعاء. فلو لم يكن واجبا لم تجب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل.
ويجب أن يدعو عقيب الأولى بأن يشهد الشهادتين، ثم عقيب الثانية بأن يصلي على النبي وآله عليهم السلام، ثم عقيب الثالثة بالدعاء للمؤمنين، ثم عقيب الرابعة بالدعاء للميت، ثم ينصرف عقيب الخامسة. لقول الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف (5).