ولو لم يكن هناك ذات رحم وكان هناك رجال كفار ونساء مسلمات، أمر بعض النساء رجلا كافرا بالاغتسال، وعلمته غسل أهل الإسلام ثم يغسله، لقول الصادق عليه السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات، قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر (1).
ولو لم يكن معه أحد من الكفار، دفن من غير غسل ولا تيمم، لأن نظر الأجنبيات إليه حرام.
ولو ماتت امرأة مسلمة وليس هناك زوج ولا ذو رحم ولا نساء، دفنت بثيابها ولا يغسلها الأجنبي ولا ييممها، لتحريم النظر واللمس، ولقول الصادق عليه السلام: تدفن ولا تغسل (2). وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها (3). لأنه مواضع التيمم.
ولو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات، أمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال، ثم يعلمها غسل المسلمات فتغسلها، لقول الصادق عليه السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها، معها نصرانية ورجال مسلمون، قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها (4).
وغسل الكافر والكافرة إما تعبد، أو لزوال النجاسة الطارية. وإذا غسله الكافر أو الكافرة التعذر المسلم والمسلمة، ثم وجد مسلم أو مسلمة، فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن، لأن تسويغه للضرورة وقد زالت وهل يجب على من مسه بعد هذا الغسل الغسل أولا؟ إشكال، أقربه الوجوب، لعدم حصول الطهارة به.