الإمام، تحصيلا لفضيلة الجماعة في جمع الصلاة.
الثاني عشر: لو صلى بعض التكبيرات، فحضرت جنازة أخرى في الأثناء، تخير الإمام في إتمام صلاته على الأولى، ثم يستأنف أخرى على الثانية. وفي الاستيناف عليهما معا بعد إبطال ما كبر. والأفضل إفراد كل جنازة بصلاة ما لم يخف على الميت.
ولو اختلف الوجه بأن جاء من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في الواجبة، فالأقوى وجوب الإكمال واستحب الثانية. ولو انعكس الفرض، جاز الإتمام والاستيناف، ولو خيف على الجنائز، استحب الاستيناف، كما يستحب الجمع ابتداءا معه.