وتوضيح هذا الامر ببيان أمور:
الأول: الفرق بين هذا الامر والامر الثاني هو ان المراد من كونه سائغا هناك هو أن يكون الشرط بمعنى ما التزم به جائزا شرعا أي لا يكون فعل حرام أو ترك واجب.
وها هنا المراد من كونه غير مخالف للكتاب والسنة أو كونه موافقا لهما هو أن لا يكون ما يلتزم به ويجعل على نفسه أو يلزم غيره به مخالفا للجعل الإلهي مثلا في الكتاب والسنة جعل الولاء لمن أعتق فالزام المشتري بأن يكون الولاء للبايع أو التزامه بذلك يكون على خلاف ما جعل في الكتاب لان الشارع جعل هذا الحق للمعتق.
فجعله بواسطة الشرط لشخص اخر يكون على خلاف الكتاب أي أحكام الله المكتوبة على المكلفين سواء أكانت بواسطة كتاب الله الكريم أو بواسطة السنة النبوية أو الروايات المروية عن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وكذلك اشتراط رقية حر أو توريث من لم يجعله الله وارثا.
فالالتزام بهذه الأمور مخالف للكتاب والسنة أي لما هو المجعول فيهما هكذا قيل.
ولكن الانصاف ان الشرط الثاني مندرج في الشرط الرابع لان اشتراط فعل محرم أو ترك واجب يكون مخالفا للكتاب قطعا.
الثاني: في أن المستثنى من عموم هذه القاعدة هل هو عنوان المخالف للكتاب أو عنوان ما ليس في الكتاب؟ أو يشترط نفوذ الشرط بأن يكون موافقا للكتاب؟ فان هذه العناوين الثلاثة كلها وردت في الروايات.
أقول: بعد الفراغ عن أن المراد بالكتاب ليس خصوص القرآن الكريم بل المراد منه كل ما كتب على المكلفين من أحكام الدين سواء كان في القرآن الكريم أم في الأحاديث النبوية المروية عنه صلى الله عليه وآله.