وهذه النواقض محصلات لتلك الحالة، وحيث إن تلك الحالة ليست قابلة للتعدد ولا للتأكد فهذه النواقض لو وجدت مترتبة وواحد بعد الاخر وفي طوله فبأول وجود منها تحصل تلك الحالة فيكون حصولها بعد وجودها بأول ناقض من تلك النواقض من قبيل تحصيل ما هو حاصل الذي هو محال فقهرا وجود سائر النواقض بعد وجود الأول منها يكون بلا اثر ولغوا من هذه الجهة.
ولكن هذا منوط بأن لا تكون تلك الحالة اي القذارة النفسية قابلة للتأكد وإلا فبالثاني والثالث وهكذا تشتد وان شئت مثل هذا بأن الطهارة المعنوية والنورانية النفسانية التي هي اما مسببة عن الوضوء أو تكون عبارة عن نفس الغسلتين والمسحتين بمنزلة النور المتولد عن سراج واحد أو عن أسرجة متعددة والنواقض بمنزلة هبوب ريح يطفأ ذلك السراج أو تلك الأسرجة فإذا انطفى ذلك السراج أو تلك الأسرجة بهبوب أول ريح فلا يبقى مجال لتأثير سائر الهبوبات بعد هبوب الأول وهذا المعنى مناسب مع اطلاق النواقض عليها فخذ واغتنم هذا في باب الوضوء.
واما في باب الكفارات فبالنسبة إلى كفارة افطار شهر رمضان لمن ليس له عذر فالمشهور قالوا بوجوب كفارة واحدة في غير الجماع وان تعدد وجود المفطر وان كانا من سنخين كالأكل والشرب مع أن الكفارة التي هي المسبب قابلة للتكرر.
فيمكن ان يقال إن السبب للكفارة هو الافطار في نهار رمضان الصادر عن الصائم وهذا المعنى يصدق على أول وجود من المفطر وبصدوره من المتعمد إلى الافطار يبطل الصوم وينعدم فالوجود الثاني من الفطر - سواء أكان من سنخ الأول كالأكل بعد الاكل أو الشرب بعد الشرب أو كان من سنخ آخر كالأكل بعد الشرب أو الشرب بعد الاكل - لا يصدق عليه انه أفطر صومه لأنه بافطاره الأول أبطل صومه وليس بصائم بعد ذلك ومن الواضح المعلوم ان موضوع الكفارة هو افطار الصوم لا مطلق الأكل والشرب مثلا في نهار رمضان وان لم يكن صائما