وفي الأخرى مقيدا بقيد " الأخرى " أو " ثانية " كما ذكرنا مفصلا.
فلا يحتاج الجواب عن هذا الاشكال إلى ما تكلفه شيخنا الأستاذ بأن المعلق على الشرط هو محصل جملة الجزاء ومفاد مجموعها لا خصوص مفاد الهيئة اي الوجوب بل المترتب على الشرط طلب ايجاد مادة المتعلق (1).
ففي المثال المذكور علق الآمر على الظهار أو على الاكل في نهار رمضان مطلوبية ايجاد العتق عن الخاطب بهذا الخطاب وذلك من جهة ان نفس الوجوب الذي هو مفاد الهيئة معنى حرفي ليس قابلا للتقييد ولا التعليق.
وأنت خبير بأن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) لا يخلو عن تأمل فظهر مما ذكرنا ان مقتضى القاعدة اي الدليل اللفظي فيما إذا تعدد السبب - إذا كانت الأسباب المتعددة من أسناخ مختلفة أو تكرر وجوده إذا كانت من سنخ واحد - تعدد المسبب وجودا لا صرف تأكد وجوبه مع وحدته خارجا وهذا فيما إذا كان المسبب قابلا للتعدد والتكرر وهذا الذي قلنا من أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات لا ينافي اتيان دليل خارجي على التداخل فيهما أو في أحدهما فيكون أصلا ثانويا وذلك كما في باب الوضوء لو اجتمعت أسباب متعددة من البول والغائط والنوم والريح يكفي وضوء واحد.
وكذلك في الغسل بناء على ما ذكروه من كفاية الغسل الواحد مطلقا عن الأسباب المتعددة أو فيما إذا نوى الجميع بدلك الغسل الواحد أو فيما إذا كان ذلك الغسل بقصد غسل الجنابة بناء على الأقوال المتعددة المختلفة في هذه المسألة.
ولكن كل ذلك لقيام الدليل على الاكتفاء بالواحد على خلاف الأصل الأولي في