على من بال وكذا يجب على من نام - هو تعدد المسبب وعدم التداخل لا في جانب الأسباب ولا في جانب المسببات.
نعم ورد الدليل في باب الوضوء (1) وكذا في باب بعض الكفارات من كفارة افطار شهر رمضان (2) على عدم تعد المسبب تعدد السبب وكفاية وضوء واحد أو كفارة واحدة وان تعددت أسبابهما فلا بد من رفع اليد عن ظهور القضية اللفظية شرطية كانت أم حملية في تعدد المسبب بتعدد أسبابه والقول بأن المسبب هو صرف الوجود من طبيعة المسبب فليس قابلا للتكرار ولا للتأكيد فيكون خارجا عن موضوع البحث.
لان البحث في هذا الأصل - كما تقدم - كان فيما إذا كان المسبب قابلا للتكرار ولو بواسطة الإضافة إلى سببه كما قلنا في باب الخيارات فإنها قابلة للاسقاط باعتبار الإضافة إلى أسبابها أو للتأكد فإذا لم يكن قابلا لهما فلا مورد لهذا الأصل اللفظي لان الاثبات فرع امكان الثبوت وإلا يكون البحث فيه باطلا.
ولكن هذا الوجه لا يأتي في باب الوضوء لان الوضوء قابل للتأكد يقينا لقوله (ع): " الوضوء على الوضوء نور على نور " (3) خصوصا إذا كان اسما لذلك الامر المعنوي أي الطهارة الحاصلة للنفس بواسطة تلك الأفعال أي الغسلتان والمسحتان الصادرتان عن قصد القربة والاخلاص له تعالى.
ويمكن توجيه كفاية وضوء واحد عن أسباب متعددة والنواقض المختلفة بوجه آخر وهو ان سبب الوضوء في الحقيقة امر واحد غير قابل للتعدد ولا للتأكد وهو الحالة النفسانية ويمكن ان يعبر عنها بالقذارة النفسانية مقابل الطهارة النفسانية.