مع الموضوع الآخر أم لا، ففي مورد الاجتماع يكون له طلبان ومطلوبان أحدهما مترتب عليه باعتبار كونه مظاهرا والآخر باعتبار كونه مفطرا في نهار شهر رمضان، وهكذا معنى عدم التداخل بالنسبة إلى الأسباب أي: كل من السببين يقتضي حكما غير حكم الاخر.
ان قلت: قد ذكرت ان صرف الوجود ليس قابلا للتكرار، وهاهنا أيضا تعلق الطلب بصرف الوجود في كلتا القضيتين وبعبارة أخرى: ما الفرق بين ان يقول أعتق رقبة ثم يقول ثانيا أعتق رقبة وتقول يكفي في امتثال كلتا القضيتين عتق رقبة واحدة - وبين ان يقول إن ظاهرت فاعتق رقبة وان أفطرت فاعتق رقبة؟ وتقول في هذا الفرض بلزوم عتق رقبتين، لان الأصل عدم تداخل الأسباب.
قلت: الفرق بين الصورتين هو انه في الصورة الأولى - أي: فيما لا يكون طلب وجود طبيعة مسبوقا بوجود السبب - يكون الحكمان على موضوع واحد، والحكم هو طلب صرف الوجود الذي لا تكرار فيه، فلا بد وأن يكون الثاني تأكيدا للأول.
وأما في الصورة الثانية - أي: ما يكون الطلب مسبوقا بذكر السبب - يكون الحكم على موضوعين، فيكون لكل موضوع حكمه، وإن كان هو طلب صرف وجود الطبيعة ولكن طلب صرف وجود الطبيعة لموضوع غير طلب صرف وجود الطبيعة لموضوع آخر. فقهرا يتقيد المطلوب في الطلب الثاني بقيد - مثل " آخر " أو " ثانيا " وأمثال ذلك - إذا كانت الطبيعة المطلوبة لها افراد، فقوله: ان ظاهرت فاعتق رقبة بعد قوله: ان أفطرت فاعتق رقبة قهرا تتقيد الرقبة فيه بأخرى مثلا، فيخرج المطلوب عن كونه صرف الوجود.
وهذا فيما إذا كانت الأسباب المتعددة من أسناخ مختلفة في غاية الوضوح وأما إذا كانت من سنخ واحد، كما إذا أفطر في يوم واحد متعددا بالاكل مثلا أو بالجماع أو بالارتماس فظاهر القضية الشرطية هو الانحلال وان كل وجود وفرد من افراد طبيعة