فإذا قال الامر ان ظاهرت فاعتق رقبة أو قال بصورة القضية الحملية يجب عتق رقبة على المظاهر ثم قال إن اكلت في نهار رمضان فاعتق رقبة أو قال بصورة القضية الحملية يجب عتق رقبة على الذي اكل في نهار رمضان من غير عذر. يكون الجزاء في القضية الثانية سواء كانت بصورة القضية الشرطية أو كانت بصورة القضية الحملية مقيدا بأخرى أو بالثانية أو بأمثالهما.
مثلا يكون الجزاء في القضية الثانية هكذا ان اكلت في نهار رمضان من غير عذر فأعتق رقبة ثانية أو أخرى ان قلت: ان المترتب على الشرط في القضية الشرطية هو الحكم المتعلق بفعل المكلف لا نفس الفعل فالمترتب على الظهار أو الاكل هو وجوب العتق لا نفس العتق الذي هو متعلق الوجوب والوجوب المتعلق بالعتق ليس قابلا للتكرار وإن كان قابلا للتأكيد.
فغاية ما يمكن أن يكون هو تأكد وجوب العتق عند تعدد الأسباب واما تعدد العتق فلا فيرجع إلى أن تعدد الأسباب يوجب تأكد وجوب عتق رقبة واحدة وهذا غير ما هو مقصودهم من عدم تداخل المسببات. لان مقصودهم من هذا الكلام هو تعدد المسبب بمقدار تعدد السبب قلنا: إن تعدد الحكم اما بتعدد موضوعه وإن كان المتعلق واحدا مثل يا زيد يجب عليك عتق رقبة ويا عمرو يجب عليك عتق رقبة واما بتعدد متعلقه وإن كان موضوعه واحدا مثل يا زيد يجب عليك عتق رقبة، وأيضا يا زيد يجب عليك اطعام ستين مسكينا واما يكون بتعددهما كما فيما نحن فيه.
فالموضوع في إحدى القضيتين للمظاهر مثلا سواء كانت القضية بصورة الشرطية أو الحملية وفي الأخرى الاكل في نهار رمضان من غير عذر أيضا مع عدم الفرق في القضية بأي صورة كانت واما المتعلق في إحداهما نفس عتق الرقبة مثلا من دون قيد