الشرط موضوع للحكم المنشأ في الجزاء.
فظاهر قوله عليه السلام - " ان جامعت أهلك في نهار رمضان فاعتق رقبة " (1) أو قوله " من جامع أهله في نهار رمضان فعليه عتق رقبة " (2) هو ان كل فرد من افراد الجماع الواقع في نهار رمضان موضوع مستقل لوجوب عتق الرقبة فلا فرق في أن الأصل يقتضي عدم تداخل الأسباب بين أن تكون الأسباب من سنخ ونوع واحد أو من أنواع مختلفة بعد أن عرفت ان القضية الشرطية ظاهرة في أن كل فرد من افراد ما اخذ شرطا أو سببا موضوع مستقل للحكم المذكور في الجزاء ولا يجوز قياسها بالحكم المكرر في القضية غير المسبوقة بالشرط والسبب، لما ذكرنا من أن القضية المتكفلة للحكم على موضوع ان لم تكن مسبوقة بشرط فان تكررت تلك القضية من دون اختلاف في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول بأخذ قيد أو وصف في موضوع إحديهما أو محمولها دون الأخرى فلا محالة تكون القضية الثانية تأكيدا للأولى، لان الوجود المطلق لطبيعة من دون تقيده باي قيد لا تكرر فيه يصدق بأول وجود منها.
وأما إذا كانت القضية مسبوقة بشرط أو سبب، أو قيد موضوعها بقيد - لم يكن في موضوع القضية الأخرى - فظاهرة في أن كل واحد من الموضوعين له حكم مستقل وجزاء غير الجزاء الاخر الا ان لا يكون الجزاء قابلا للتكرار - كالقتل في قوله المرتد يقتل والزاني المحصن يقتل واللائط يقتل سواء - كانت تلك القضايا بصورة القضية الحملية أو كانت بصورة القضية الشرطية - أو الا ان يأتي دليل على كفاية الجزاء الواحد لجميع تلك الموضوعات أو تلك الشروط والأسباب مثل قوله إن بلت فتوضأ وان نمت فتوضأ.