لا يشك في وقوع اجتماع النقيضين أو وجود سائر الممتنعات.
وحيث كان مفاد الطلب المتعلق بوجود شئ - من دون تقييد المطلوب باي قيد - متعلقا بصرف وجود الشئ - وصرف وجود الشئ ليس قابلا للتكرر، فالبحث عند الشك في أن الأصل هل تعدد وجود المطلوب عند تعدد الطلب أو مقتضى الأصل عدم التعدد باطل لا ينبغي ان يصدر عن عاقل.
نعم لو صدر الطلب المتعلق بصرف الوجود ثانيا بعد امتثال الطلب الأول فيدل على لزوم ايجاده ثانيا، لان ذلك الوجود مصداق صرف الوجود في ذلك الوقت.
وبعبارة أوضح: كل طلب تعلق بصرف الوجود - من دون تقييد المطلوب بقيد مثل " ثانيا " أو " مكررا " أو " آخر " وأمثال ذلك، فأول وجود من تلك الطبيعة بعد صدور الطلب مصداق صرف الوجود، وبعده وجود تلك الطبيعة ليس مصداق صرف الوجود.
وأما ايجاد تلك الطبيعة قبل صدور الطلب لا يكون مضرا بمطلوبية صرف الوجود بعد صدور الطلب، فلو صدر من الآمر طلب اخر متعلق بصرف الوجود قبل ايجاد متعلق الطلب الأول، لا بد وأن يكون تأكيدا، ولا يمكن أن يكون تأسيسا.
إذا عرفت هذه المقدمات فنقول:
ان الأصل يقتضي عدم تداخل الأسباب والمسببات، وذلك أما بالنسبة إلى عدم تداخل الأسباب فمن جهة ما ذكرنا ان مرجع الأسباب والشرائط إلى قيود الموضوعات.
فإذا قال الآمر: ان ظاهرت فاعتق رقبة، وان أفطرت في نهار رمضان فاعتق رقبة يكون هاهنا موضوعين وحكمين أحدهما: المظاهر يجب عليه عتق رقبة والثاني: المفطر في نهار رمضان متعمدا بدون أن يكون له عذر يجب عليه عتق رقبة، وظاهر هاتين القضيتين ان لكل واحد من الموضوعين هذا الحكم ثابت، سواء اجتمع