الأصل هو التداخل أو عدمه فمرجعه إلى البراءة - يكون في باب التكاليف.
وأما في باب الوضعيات كما إذا وجد سببان للخيار ولم يدل دليل على التداخل ولا على عدمه، فالظاهر أنه يكون مورد الاستصحاب لا البراءة مثلا لو ظهر في المبيع الذي هو حيوان، عيب، فما دام يكون البايع والمشتري في مجلس البيع وظهر العيب تجتمع للخيار أسباب ثلاثة: المجلس وكون المبيع حيوانا، والعيب. فإذا أسقط الخيار المضاف إلى أحد هذه الأسباب فبناء على التداخل لا يبقى له خياران الآخران، لأنه بناء على هذا ليس له الا خيار واحد وقد أسقطه.
وبناء على عدم التداخل فيكون الخياران الآخران موجودا، فإذا شك في التداخل وعدمه ولم يكن دليل عليه ولا على عدمه فيشك في بقاء طبيعة الخيار، فيكون مجرى الاستصحاب.
ولكن يمكن أن يقال: إن الخيار الذي هو عبارة: عن حق خاص به يكون له السلطنة على حل العقد وإبرامه. ومثل هذا الحق ليس قابلا للتكرار، فإذا أسقط فلا يبقى احتمال البقاء كي يستصحب، بل البحث عن التداخل وعدم تداخل الأسباب لا يأتي هاهنا، كما ذكرنا ان مورد هذا البحث هو فيما إذا كان السبب قابلا للتكرار، لان ما ليس قابلا للتكرار في مقام الثبوت فالبحث عنه في مقام الاثبات - بان مقتضى الأصل هل هو عدم التداخل؟ اي التكرار مع عدم امكانه - لا مجال له أصلا.
ان قلت: ان الخيار وان لم يكن قابلا للتكرر بتعدد الأسباب من حيث تعدد وجوده، ولكنه قابل للتعدد بواسطة اضافته إلى أسباب متعددة فقابل لان يبحث فيه إذا تعدد أسبابه كما ذكرنا ان مقتضى الأصل هل تداخل الأسباب كي يكون خيار واحد عند اجتماع تلك الأسباب أو مقتضى الأصل عدم التداخل كي تكون خيارات باعتبار اضافتها إلى أسبابها.
قلنا: إن هذا وإن كان كلاما صحيحا ولكن ليس مصححا لجريان الاستصحاب