للبزاز: اعط هذا مقدار عشرين دينارا بالدين وانا ضامن، أو يقول: ان اخذ هذا الرجل منك بالدين عشرين دينارا فانا ضامن.
وهذا يسمى اصطلاح الفقهاء بضمان ما لم يجب، لأنه بعد لم يجب عليه شئ، لأنه لا دين فعلا في البين كي يكون أدائه عليه واجبا أو يكون فعلا ذمته مشغولة به، وعلى كل حال لا يصح ضمان ما لم يجب وإن كان مقداره معلوم.
وقال أبو حنيفة ومالك: يصح مثل هذا الضمان (1)، فإذا كان الضامن مالكيا أو حنفيا وضمن ما لم يجب أو ما ليس بمعلوم فيجوز الزامهما بهذه القاعدة وإن كان غير صحيح عندنا.
الثاني عشر: شركة الأبدان عندنا باطلة، وهي ان يشترك العاملان أو أكثر سواء أكانا متفقي الصنعة والمهنة - كالحدادين أو النجارين - أو مختلفي الصنعة والمهنة كما إذا كان أحدهما نجارا والاخر خبازا على أن كل ما يحصل من كسبهما لهما أو كسبهم لهم يكون مشتركا بينهما أو بينهم بالسوية أو بالاختلاف حسب شرطهم.
وقال أبو حنفية يجوز ذلك (2)، فإذا كان أحد الشريكين في شركة الأبدان حنفيا ويكون صحة هذه الشركة - بعد أن عملا مدة - مضرة له ونافعا للطرف الآخر الذي مذهبه بطلان هذه الشركة يجوز لهذا الأخير الزامه للآخر بصحة هذه الشركة بهذه القاعدة وان كانت في مذهبه باطلة.
الثالث عشر: لا شفعة عند أكثر فقهائنا في المنقولات وكل ما يمكن تحويله بحسب المتعارف من مكان إلى مكان اخر كالأثواب والفروش والحبوبات والحيوانات.