فرض وجود ذلك الأثر - الذي وجد أولا - ثانيا يكون من قبيل تحصيل الحاصل.
وهذه القاعدة لا تأتي فيما لا يكون المسبب قابلا للتكرار، لان المقصود منها هو انه فيما إذا شك في تعدد المسبب بتعدد السبب هل مقتضى الأصل هو تعدد المسبب - وهذا معناه عدم تداخل السبب، وأيضا عدم تداخل المسبب، لأنه لو تداخل السبب فلا يكون وجه لتعدد المسبب، لما ذكرنا من أن معنى تداخل الأسباب كونها بمنزلة سبب واحد في مقام التأثير والسبب الواحد لا يؤثر الا في مسبب واحد، وكذلك الامر مع تداخل المسبب أي: لا وجه لتعدده مع تداخله، لان معنى تداخل المسبب كما ذكرنا كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة - أو مقتضى الأصل عدم تعدد المسبب وهذا معناه هو تداخل الأسباب، أو مرجعه إلى تداخل المسببات؟.
مثلا في موجبات الكفارة للافطار في نهار شهر رمضان لو قلنا بان الأصل تداخل الأسباب أو المسببات، ففي مورد الشك يحكم بكفارة واحدة سواء أكانت الأسباب المتعددة من سنخ واحد كما إذا جامع مكررا، أو من أسناخ متعددة كما إذا صدر منه الأكل والشرب والجماع في نهار شهر رمضان.
وعلى كل حال هذا البحث - أي: ان مقتضى الأصل هل هو التداخل أو عدمه - لا يأتي الا فيما إذا كان المسبب قابلا للتكرار، وأما إذا لم يكن المسبب قابلا للتكرار - كالقتل بالنسبة إلى موجباته وأسبابه، كما إذا قتل أشخاصا أو قتل واحدا وزنى مع أنه محصن ولاط وارتد بالارتداد الفطري - فلا اثر لهذا البحث، لان المسبب أي: القتل ليس قابلا للتكرار.
فلو قلنا بان مقتضى الأصل عدم التداخل، لا في الأسباب ولا في المسببات لا يمكن تعدد القتل الذي هو اثر عدم التداخل. فهذا البحث مورده فيما إذا كان المسبب قابلا للتكرار مثل الكفارة.
ثم إنه لو قلنا بتداخل الأسباب فلا يبقى وجه للقول بتداخل المسببات لأنه بناء