بدين لزمته أحكامهم " (1) وفى بعضها " ان المرأة لا تترك بغير زوج " (2). تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها لان فيما ذكرنا غنى وكفاية، والعمدة هو فهم المراد من قوله (ع):
" الزموهم بما الزموا به أنفسهم " لان المراد من هذه القاعدة هو مفاد هذه الجملة وما هو الظاهر منها.
فنقول: اما سند الرواية المشتملة على هذه الجملة فلا ينبغي البحث عنه لكمال الوثوق بصدورها عنهم (ع) وتكررها في جملة من الموارد كمورد اخذ المال منهم بالتعصيب وأيضا في مورد تزويج الزوجة المطلقة على غير السنة وغير ذلك مما تقدم.
فالانصاف انه إذا ادعى أحد القطع بصدور هذا الكلام عنهم (ع) ليس مجازفا فيما يدعيه.
واما ظاهر هذه الجملة ومعناها فهو عبارة عن أن المخالفين كل ما يرون أنفسهم ملزمين به من ناحية أحكامهم الدينية ويعتقدون انه عليهم، سواء كان ذلك الشئ من الماليات أو الحقوق أو كان الاعتباريات الاخر كحصول الطلاق مثلا أو غيره وان لم يكن ذلك ثابتا في أحكامكم الدينية فالزموهم بذلك مثلا إذا يرون أنفسهم ضامنين للمبيع إذا تلف عند المشتري وكان الخيار لذلك المشتري فالزموهم بذلك أي: يكون الثمن لكم ويكون التلف عليه وان كنتم لا تقولون بذلك وتقولون بان الخيار لما كان للمشتري كما أنه كذلك في خيار الحيوان بناء على اختصاصه بالمشتري أو من جهة كون المبيع حيوانا دون الثمن فالخيار للمشتري فقط دون البائع فالتلف يقع في