" الزموهم بما الزموا به أنفسهم وتزوجوهن ولا بأس بذلك " (1).
ومنها: ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال (ع): " المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ ".
فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال (ع): " فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وأحكامهم ". قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا " (2).
ومنها: ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الأحكام؟
قال (ع): " يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون " (3).
وهناك روايات أخر خصوصا في مسالة جواز تزويج المطلقة على غير السنة، يقول (ع) في بعضها " اختلعها " (4) وفى البعض الاخر " ابنها " (5) وفى بعضها " من دان