القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
" الزموهم بما الزموا به أنفسهم وتزوجوهن ولا بأس بذلك " (1).
ومنها: ما عن عبد الله بن محرز قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال (ع): " المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ ".
فقلت: إنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال (ع): " فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وأحكامهم ". قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا " (2).
ومنها: ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الأحكام؟
قال (ع): " يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون " (3).
وهناك روايات أخر خصوصا في مسالة جواز تزويج المطلقة على غير السنة، يقول (ع) في بعضها " اختلعها " (4) وفى البعض الاخر " ابنها " (5) وفى بعضها " من دان

١ - " تهذيب الأحكام " ج ٨، ص ٥٨، ح ١٩٠، باب أحكام الطلاق، ح ١٠٩، " الاستبصار " ج ٣، ص ٢٩٢، ح ١٠٣٢، باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا...، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٥، ص ٣٢١، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب ٣٠، ح ٥.
٢ - " الكافي " ج ٧، ص ١٠٠، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد، ح ٢، " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٣٢١، ح ١١٥٣، باب ميراث الإخوة والأجداد، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٤٨٤، أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، باب ٤، ح ١.
٣ - " تهذيب الأحكام " ج ٩، ص ٣٢٢، ح ١١٥٥، باب ميراث الإخوة والأجداد، ح ١١، " الاستبصار " ج ٤، ص ١٤٨، ح ٥٥٤، باب إن الاخوة والأخوات على اختلاف...، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٧، ص ٤٨٤، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، باب ٤، ح ٤.
٤ - " تهذيب الأحكام " ج ٨، ص ٥٧، ح ١٨٦، باب أحكام الطلاق، ح ١٠٥، " الاستبصار " ج ٣، ص ٢٩١، ح ١٠٢٧، باب إن المخالف إذا طلق امرأته...، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٥، ص ٣٢٠، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب ٣٠، ح ١.
٥ - " عيون أخبار الرضا (ع) " ج ١، ص ٣١٠، ح ٧٤، " معاني الأخبار " ص 263، " وسائل الشيعة " ج 15، ص 322، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب 30، ح 11.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 177 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست