نعم لو أعتق عبدين فظهر مانع شرعي عن عتق أحدهما - مثل انه كان كافرا بناء على عدم صحة عتق الكافر أو كان أحدهما رهنا عند غيره أو كان عتقهما من جهة الكفارة وكان أحدهما كافرا أو غير ذلك من الموانع - فينحل الايقاع إلى ايقاعين أحدهما صحيح وهو بالنسبة إلى العبد الذي لا مانع من عتقه شرعا والثاني باطل وهو بالنسبة إلى العبد الذي لا يصح عتقه لمانع شرعا.
ومنها: الطلاق فلو طلق زوجتين له بطلاق واحد وكان طلاق إحديهما واجدا لشرائط صحة الطلاق دون طلاق الأخرى فمثل ذلك الطلاق ينحل إلى طلاقين أحدهما صحيح والآخر باطل.
ومنها: النذر فلو نذر بصيغة واحدة عتق عبدين أو ذبح شاتين أحد العبدين له والآخر ملك لغيره وكذلك في الشاتين بان كان أحدهما ملكا له جائز له التصرف والآخر ليس له أو ليس له التصرف فيه وإن كان ملكه فينحل ذلك النذر إلى نذرين أحدهما صحيح والآخر باطل وهكذا الامر بعينه في العهد واليمين وسائر الايقاعات فلا نطول المقام.
ثم إنه لا اشكال في جريان خيار تبعض الصفقة في موارد الانحلال في العقود المعاوضية للبايع والمشتري بالنسبة إلى ما ينتقل إليهما لأن المفروض انه في موارد الانحلال تبطل المعاوضة بالنسبة إلى بعض كل واحد من العوضين فلا يأتي بيد كل واحد من المتعاقدين تمام ما جعل عوضا في المعاملة فيتبعض صفقة كل واحد منهما مع بنائه على أن المجموع يأتي بيده ورضائه بالمعاوضة على هذا التقدير فتبعيض الصفقة والحكم بكونه ملزما بأخذ البعض دون البعض الآخر يكون على خلاف التزامه ورضائه فيتدارك بالخيار اجماعا مع أن لازم الانحلال عدم تبعض الصفقة لان الانحلال يرجع إلى أن هناك عقدان أحدهما باطل والآخر صحيح فما هو العقد الصحيح ليس فيه تبعض الصفقة كي يأتي خياره. وبعبارة أخرى لا يبقى موضوع لخيار تبعض الصفقة.