وبعبارة أخرى بناء العرف والعقلاء في أسواقهم ومعاملاتهم - سواء كان بيعا أو إجارة أو رهنا أو عارية أو وقفا أو غير ما ذكر من اقسام العقود والمعاملات بل وكذلك في الايقاعات من طلاق أو عتق أو غير ذلك - على أن ما وقع عليه العقد أو الايقاع إن كان بعضه لا يصلح لوقوع ذلك العقد عليه لفقد شرط من شرائط ذلك العقد أو ذلك الايقاع أو لوجود مانع فيه وبعضه الاخر يصلح لذلك فيبنون على صحة تلك المعاملة بالنسبة إلى ذلك البعض الذي واجد لشروط الصحة وبطلانها بالنسبة إلى ذلك البعض الاخر.
مثلا لو قال لعبدين أحدهما ملك له والاخر لغيره من دون أن يكون مأذونا من قبله أو وليا عليه، أنتما حران أو قال أعتقتكما فيرون انحلال هذا الايقاع والانشاء إلى ايقاعين وانشائين أحدهما صحيح ونافذ والاخر باطل وغير نافذ، وكذلك لو قال لامرأتين - إحديهما زوجته والأخرى أجنبية بحضور شاهدين عدلين: أنتما طالقان وكان هذا الايقاع في حال طهر زوجته من دون مواقعته لها، فيرون انحلال هذا الطلاق إلى طلاقين: أحدهما صحيح ونافذ وهو طلاق من هي زوجته والاخر باطل وهو طلاق من هي أجنبية عنه، وكذلك الامر في سائر الايقاعات.
واما العقود فقد تقدم انه لو باع مال نفسه ومال غيره بعقد واحد فيكون ذلك العقد منحلا إلى عقدين بنظر العرف والعقلاء أحدهما صحيح وهو ما تعلق بمال نفسه والثاني باطل ان رد المالك أو موقوف على إجازة المالك، وكذلك الامر عندهم أي عند العرف والعقلاء في سائر العقود والمعاملات.
مثلا لو أعطى شيئين عارية بعقد واحد أو إجارة كذلك أي: بعقد واحد فيرون العقد منحلا لي عقدين أحدهما صحيح وهو الذي تعلق بمال نفسه والاخر باطل أو موقوفا على الإجازة وهو ما تعلق بمال الغير.
فهذا بنائهم في باب العقود والايقاعات ولم يردع الشارع عن هذه الطريقة