الواقف مأذونا من قبل ذلك المالك ولا وليا عليه فالانحلال هاهنا دائر مدار القول بصحة وقف المشاع فان قلنا بصحته تحقق الانحلال وكان صحيحا بالنسبة إلى ما يملكه مشاعا وباطلا بالنسبة إلى النصف الآخر.
ومنها: المضاربة فلو أعطى العامل مقدارا من الدراهم والدنانير مضاربة بعقد واحد فظهر ان أحد النقدين أو بعض أحدهما مال الغير ولم يأذن للعاقد بجعله مضاربة فينحل عقد المضاربة إلى عقدين أحدهما صحيح وهو الواقع على مال نفسه أو على ما هو مأذون من قبل المالك في اعطائه للعامل مضاربة والثاني باطل وهو الواقع على نقود الغير من دون اذنه ورضاه ولا اجازته بعد الوقوع بناء على تأثير الإجازة المتأخرة.
والحاصل انه إذا كانت المضاربة الواقعة بعقد واحد بالنسبة إلى بعض ما وقعت عليه واجدة لشرائط الصحة وبالنسبة إلى البعض الاخر غير واجدة لها فينحل عقد تلك المضاربة إلى عقدين أحدهما صحيح وهو الواجد لشرائط الصحة والاخر باطل وهو الفاقد لشرائطها، وهكذا الحال في سائر العقود من المزارعة والمساقاة والصلح وغيرها.
واما الايقاعات فمنها العتق فإذا أعتق عبدا وكان نصفه مثلا له ونصفه الآخر لغيره، ففي هذا الفرض لا يمكن الانحلال كي يقال بالصحة بالنسبة إلى ما هو ملكه وبعدمها بالنسبة إلى النصف الآخر الذي لغيره وانه باق على ملك مالكه، لان العتق لا يتبعض بل يسري إلى ذلك النصف الآخر الذي ليس له فينعتق تمامه ويقوم حصة الشريك عليه إن كان موسرا، وإن كان معسرا وقصد الاضرار على شريكه قيل ببطلان عتقه فلا يقع منه شئ وقيل بانعتاق تمام العبد ولكن هو يسعى في قيمة حصة الشريك ويعطيها له، وعلى كل حال لا يأتي الانحلال المصطلح أي: يكون العتق صحيحا بالنسبة إلى حصة نفسه وباطلا بالنسبة إلى حصة شريكه.