مال شرعا أو لم يكن للبايع - فينحل العقد ويكون صحيحا بالنسبة إلى ما ليس له مانع عن بيعه وفاسدا بالنسبة إلى الآخر أو يكون موقوفا على إجازة مالكه.
وكذلك لو ظهر عدم صحة نكاح إحدى المرأتين - لكونها من المحارم أو لكونها بكرا وقلنا بتوقف صحة نكاح البكر على اذن الأب كما هو المشهور أو من جهة أخرى - فينحل العقد ويكون بالنسبة إلى إحداهما صحيحا وبالنسبة إلى الأخرى غير صحيح.
ثم إنه قد يكون ما وقع عليه العقد - بالنسبة إلى كسوره المشاع - قابلا للانحلال واما بالنسبة إلى اجزائه الخارجية ليس قابلا للانحلال، وذلك كما إذا كان المبيع عبدا أو جارية فبالنسبة إلى كسوره المشاع قابل للانحلال كما إذا كان نصف العبد أو الجارية له ونصفه الآخر لغيره فينحل العقد ويكون صحيحا بالنسبة إلى نصفه الذي يملكه ويكون موقوفا على إجازة المالك بالنسبة إلى ذلك النصف الآخر الذي لغيره أو يكون باطلا فيما إذا رده ولم يجز.
واما بالنسبة إلى اجزائه الخارجية فليس قابلا للانحلال لعدم كونها مالا فيما إذا كان كل واحد منها وحده وقع العقد عليه، مثلا لو باع يد العبد أو رجله أو سائر أعضائه يكون البيع باطلا لعدم كونها مالا.
بل ربما يكون ما وقع عليه العقد أمرين كل واحد منهما مستقل في الوجود ومع ذلك لا يمكن الانحلال بالنسبة إليهما لعدم كون كل واحد منهما منفردا عن الآخر مالا، وذلك فيما تكون المالية لكل واحد منهما في ظرف اجتماعه مع الآخر.
وبعبارة أخرى: المالية لهما فيما إذا كانا زوجين كمصراعي الباب أو كزوجي الحذاء والجورب وأمثالهما مما ليس لأحد الفردين منفردا عن الآخر قيمة عند العرف والعقلاء.
والضابط الكلي لصحة الانحلال هو انه لو أوقع عقدا مستقلا عليه كان صحيحا