عليه العقد أو يكون كسرا مشاعا من كسوره أو يكون له وجود مستقل جمعه المعير مع غيره في العقد الواحد.
وهذا الكلام - أي: عدم الفرق بين هذه الأقسام - جار في جميع العقود بل الايقاعات فيما يمكن ويصح ان يقع متعلقا للايقاع لا فيما لا يمكن كالطلاق فان جزء المرأة خارجيا كان أو مشاعا لا يمكن ولا يصح فيه الطلاق، وكذلك في عقد نكاحها.
وأما بالنسبة إلى ما ليس له أو ما ليس له التصرف فيه شرعا فهو باطل أو موقوف على الإجازة.
نعم لو تزوج اثنتين بعقد واحد وكانت إحديهما ممن يجوز له نكاحها بخلاف الأخرى فإنها لا يجوز، ففي هذه الصورة ينحل العقد إلى عقدين فيكون صحيحا بالنسبة إلى من يجوز له نكاحها وباطلا بالنسبة إلى من لا يجوز له نكاحها لمانع من كونها محرما أو لجهة أخرى من الجهات التي توجب حرمة نكاح المرأة المذكورة في كتاب النكاح مفصلا.
وكذلك لو طلق زوجتين بايقاع واحد وكان طلاق إحديهما واجدا لشرائط صحة الطلاق دون الأخرى فينحل ذلك الايقاع إلى ايقاعين أحدهما صحيح والآخر باطل.
وقد تقدم ذكر هذا الفرع وإنما الإعادة كانت لجهة بيان ان الطلاق أيضا مثل العقد قد يكون قابلا للانحلال وقد لا يكون قابلا له.
ومنها الوقف فلو وقف شيئين بعقد واحد وكان أحدهما قابلا لان يكون وقفا والآخر ليس قابلا لذلك لجهة من الجهات المانعة عن قابليته للوقفية، فينحل عقد الوقف الواحد إلى عقدين أحدهما يكون صحيحا وهو بالنسبة إلى ذلك الذي قابل للوقفية والآخر باطل وهو بالنسبة إلى ذلك الآخر الذي ليس قابلا لان يكون وقفا.
واما لو وقف دارا يكون نصفها المشاع له ونصفها الآخر لشخص اخر وليس