انه أيضا كان مقصودا، وقاعدة العقود تابعة للقصود ليس مفادها ان كل ما قصد يقع بل مفادها انه بدون القصد لا يقع وفى مورد الانحلال لم يقع شئ بدون القصد فلا يكون الانحلال مخالفا لتلك القاعدة كما ربما يتوهم.
نعم ان ما وقع ليس تمام ما قصد لا انه لم يقصد أصلا.
إذا عرفت ذلك فنقول عمومات عناوين المعاملات واطلاقاتها وأيضا عمومات عناوين الايقاعات واطلاقاتها مثل (أحل الله البيع) (1) (والصلح خير) (2) و (أوفوا بالعقود) (3) (والطلاق بيد من اخذ بالساق) (4) وأمثال ذلك تشمل ذلك العقد المنحل فيجب الوفاء به كالعقد المستقل المنفرد.
فإذا طلق زوجتين له بصيغة واحدة وايقاع واحد كما إذا قال بحضور شاهدين عدلين يا فلانة ويا فلانة أنتما طالقان وكانت إحديهما واجدة لشرائط صحة الطلاق أي: كانت في طهر لم يواقعها فيه، واما الأخرى كانت حال الطلاق حائضا أو كانت في الطهر الذي واقعها فيه يصدق على التي شرائط صحة طلاقها موجودة انه طلقها بطلاق صحيح فيشملها أدلة نفوذ الطلاق وكذلك في سائر الايقاعات.
واما في العقود لو باع خلا وخمرا أو شاة وخنزيرا فبالنسبة إلى الخل والشاة يصدق انه باعهما ببيع صحيح وعقد تام الاجزاء والشرائط فيشمله أدلة نفوذ البيع وافوا بالعقود.
نعم لو كان الانضمام والاجتماع منظورا أو شرطا فيأتي خيار تخلف الشرط أو خيار تبعض الصفقة.