والكفاف منزل يسكنه أو ثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو له عبد يحتاج إليه في الخدمة لا يجوز له الصوم، ولو له مال وعليه دين مثله:، فإذا قضى دينه كفر بالصوم، وان صام قبل قضائه قيل يجوز وقيل لا، ولو له دين غائب أو مؤجل صام، إلا إذا كان المال الغائب عبدا لقدرته على إعتاقه اه. ملخصا. وفى الجوهرة. والمرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم، ان كل صوم وجب عليها بإيجابها منعها منه، وكذا العبد إلا ظاهر من امرأته فلا يمنعه المولى لتعلق حق المرأة به، لأنه لا يصل إليها إلا بالكفارة. قوله: (وقت الأداء أي لا وقت الحنث فلو حنث موسرا ثم أعسر جاز له الصوم وفى عكسه لا. وعند الشافعي على العكس. زيلعى. قوله: (قلت الخ) قائله صاحب البحر. ووجه انه لو كان فسخا، أي كأن لم يقع لكان المال الموجود في يده فلا يجزيه الصوم ط. قوله: (ولاء) بكسر الواو والمد: أي متتابعة لقراءة ابن مسعود وأبى - فصيام ثلاثة أيام متتابعات - فجاز التقيد بها لأنها مشهوره فصارت كخبرة المشهور، وتمامه في الزيلعي. قوله:
(بخلاف كفارة الفطر) أي كفارة الافطار في شهر رمضان فإن مدتها لا تخلو غالبا من الحيض. قوله:
(التفريق) أي صوم لثلاثة متفرقة. قوله: (فلو صام المعسر) مثله العبد إذا أعتق وأصاب ما لا قبل فراغ الصوم كما في الفتح. قوله: (قبل وقوعه) أي من صوم اليوم الثالث بقرينة ثم، فافهم، والأفضل اكمال صومه، فإن أفطر لا قضاء عليه عندنا كما في الجوهرة. قوله: (لم يجز على الصحيح) وقياسه انه لم صام لعجزه فظهر ان مورثه مات قبل صومه ان لا يجزيه. نهر. قوله: (ولم يجز التكفير الخ) لان الحنث هو السبب كما مر، فلا يجوز إلا بعد وجوده. وفى القهستاني: واعلم أنه لو أخر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت أو القتل. وفى سقوط كفارة الظهار خلاف كما في الخزانة. قوله: (ولا يسترده) أي لو كفر بالمال قبل الحنث وقلنا لا يجزيه، ليس له ان يسترده من الفقير، لأنه تمليك لله تعالى، قصد به القربة مع شي آخر، وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له ان ينقضه أو يبطله. قوله: (فما لا فلا) أي ما لا يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه. قوله: (إلا الذمي) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها. قوله: (خلافا للثاني) فعنده لا استثناء. قوله: (في بابها) أي الزكاة. قوله، (فيعني الصوري) أي المراد بهذه الآية اليمين صوره كتحليف القاضي لهم إذا المقصود منه رجاء النكول، ولكافر وان لم يثبت في حقه اليمين