فتح. قوله: (في الأصح) وقيل يحث إذا حمله برضاه لا بأمره، لأنه لما كان يقدر على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر، وجه الصحيح الفعل بالامر لا بمجرد الرضا ولم يوجد الامر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه، ولو قيل: إن الرضا ناقل دفع بفرع اتفاقي، وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الاتلاف إلى المالك بالامر، فلو أتلفه وهو ساكن ينظر لم ينهه ضمن بلا تفصيل لاحد بين كونه راضيا أو لا. فتح قوله: (أقساما) من الحمل والادخال بالامر أو بغيره مكرها أو راضيا. قهستاني. قوله: (وأحكاما) من الحنث وعدمه. قوله: (وإذا لم يحنث) شرط جوابه قول المصنف لا تنحل يمينه ط. قوله: (أو بزلق) عطف على قوله: بلا أمره أي بزلق قدميه، وهو بفتحتين مصدر زلق كفرح، وفي نسخة ولو بزلق. قوله: ح (أو بعثر) بصيغة المصادر فهو بسكون الثاء المثلثة، قال في القاموس: عثر كضرب ونصر وعلم وكرم، وعثرا وعثيرا وعثارا تعثرا: كبا اه ط. قوله: (أو جمع دابة) في المصباح: جمع الفرس براكبه بجمع جماحا بالكسر وجموحا استعصى حتى غلب. تأمل. قوله: (على الصحيح) راجع إلى جميع المعاطيف ط. قوله: (فتح وغيره) عبارة الفتح: قال السيد أبو شجاع: تنحل وهو أرفق بالناس. وقال غيره من المشايخ: لا تنحل وهو الصحيح. ذكر التمرتاشي وقاضيخان، وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه، وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة، ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا لاخراج هل يحنث؟ فمن قال انحلت قال: لا يحنث، وهذا بيان كونه أرفق بالنا س، ومن قال لم تنحل قال: حنث. ووجبت الكفارة وهو الصحيح اه. وقوله فيما لو دخل بعد هذا الاخراج: يعني ثم خرج بنفسه، لان كلامه فيما لو حلف لا يخرج فأخرج محمولا بدون أمره، وإذا لم تنحل اليمين بهذا الاخراج يحنث لو دخل ثم خرج بنفسه لا بمجرد دخوله، فافهم. قوله: (لكنه خالف في فتاويه الخ) ذكر الرملي أنه لم يجد ذلك في فتاوي صاحب البحر، بل وجد ما يخالفه.
قلت: ولعل ذلك ساقط من نسخته، وإلا فقد وجدته فيها. قوله: (قاصدا) أي قاصدا الخروج إليها، فلو قصد الخروج لغيرها حنث وإن ذهب إليها. قوله: (عند انفصاله من باب داره) لأنه بذلك يعد خارجا بها، فلو كان في منزل داره فخرج إلى صحنها ثم رجع لا يحنث لم يخرج باب الدار، لأنه لا يعد خارجا في جنازة فلان ما دام في دار. بحر عن المحيط. قوله: (لان الشرط الخ) علة لقوله: مشى معها أم لا ولما استشهد عليه من عبارة البدائع أيضا.
وحاصله: أن المستثنى هو الخروج على قصد الجنازة، الخروج هو الانفصال من داخل إلى خارج، ولا يلزم فيه الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليها، وأما علة عدم الحنث فيما إذا أتى