بخلاف المسجد. والفرق أن الحمام بنى للاحراز كان حرزا كالبيت فلا يعتبر الحافظ، والمسجد لم يبن لاحراز الأموال فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء، وتمامه في الزيلعي. وأفاد أن الحرز نوعان كما قدمنا عند قوله من حرز. قوله: (به يفتى) زاد في الفتح: وهو ظاهر ا لمذهب، ومقابله القول بأنه يقطع عنده لو سرق من الحمام في وقت الاذن إذا كان ثمة حافظ، ولا يقطع عندهما. قوله: فيقطع بسرقة لؤلؤة من اصطبل) لأنه الحرز كما قدمناه كل بقعة معدة للاحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذنه. ولا يخفى ان الأصل كذلك، وهذا بخلاف الوديعة فإنه يعتبر فيها حرز مثلها، حتى لو وضع المودع اللؤلؤ في للإصطبل يضمن كما حققناه في تنقيح الفتاوى الحامدية من الوديعة، وسنذكر هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (والأول هو المذهب عندنا) إن كان أعاد لأجل نسبة إلى المجتبى كان أخصر عزوه إليه عقب عبارة المتن، ولعل المراد إفادة الحصر بالجملة المعرفة الطرفين، فإنه زائدة على ما في المتن فافهم. قوله: (لكن جزم على القهستاني الخ) لم ينسبه القهستاني إلى أحد يعتمد عليه، وما مشى عليه المصنف قال فيه شمس الأئمة السرخسي: هو المذهب عندنا كما نقله في الذخيرة وغيرها وقد قال في الفتح: انه هو الصحيح كما ذكره الكرخي. ثم قال: ونقل الأسبيجابي عن بعض أصحابنا ان كل شئ يعتبر بحرز مثله. فعلم أن ما في القهستاني قول البعض وان المذهب المصحح خلافه، ولعل قوله: إنه المذهب سبق نظر، فليس في المسألة اختلاف تصحيح، فافهم. قوله: (ولا يقطع قفاف) بقاف وفائين بينهما ألف.
قوله: (هو من يسرق الدراهم) الذي في المغرب وغيره: هو الذي يعطى الدراهم لينقذها فيسرقها بين أصابعه ولا يشعر به صاحبه. قوله: (بالفاء) أي وبشينين معجمتين بينهما ألف. قوله: (لغلق الباب) بالتحريك، وجمعه أغلاق كسبب وأسباب. مصباح. قوله: (نهارا) لعل وجهه أن يكون مجاهرا وشرط القطع الخفية، بخلاف ما إذا كان ليلا. قال الزيلعي: ولو كان باب ا لدار مفتوحا في النهار فسرق لا يقطع لأنه مكابرة لا سرقة، ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس قطع اه. زاد في الذخيرة عن أبي العباس أنه سوى في الليل بين ما إذا كان الباب المفتوح مردودا أو غير مردود في أنه يقطع فيهما. وفرق بينهما في النهار في أنه لو مردودا قطع، وإلا لا اه.
قلت: ومسألة الفشاش مذكورة في كافي الحاكم، وهي تدل على أنه لا يقطع في النهار بلا فرق بين كونه مردودا أو لا، لأنه إذا لم يقطع بفتحه نهارا وهو مقفل، فإذا كان مفتوحا مردودا أو لا فهو كذلك بالأولى، فلذا أطلق الزيلعي عدم القطع كما علمت، ثم ذكر بعده مسألة الفشاش المذكورة. وبهذا علم أن ما قدمنا عن النهر عند قوله: أو من ذي رحم ليس على إطلاقه، فتدبر.
قوله: (قطع) أي لظنه الخفية، وأما لو علم فلا يقطع، لأنه مجاهر. قوله: (من السطح) أي إذا صعد