وفى الفتح لما في القطع من القطيعة. وأجاب في البحر بأن القطع حق الشرع لاحقه فلا يكون قطيعة.
واعترضه في النهر بأنه مشترك الالزام، بأنه لو سرق من بيت رحمه المحرم يقطع ولا يلزم القطيعة لم ذكر.
قلت: أنت خبير بأنه لا يصح القول بالقطع فيه لقيام لمانع وهو عدم الحرز، بخلاف بيت الأجنبي، نعم ينبغي تقييده بغير قرابة الولاد، فلا يقطع في الولاية للشبه في ماله على ما مر كما في التبيين والبحر والنهر. قوله: (اعتبارا للحرز وعدمه) أي قطع في المسألة الأخيرة اعتبارا للحرز ولم يقطع فيما قبلها اعتبارا لعدمه، ففيه لف ونشر مشوش. وعن هذا قال البرجندي: الظاهر أنه لا دخل للقرابة، بل المعتبر الحرز، ففي كل موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حشمة ولا يقطع، سواء كان بينهما قرابة أو لا. قال الحموي: فيه نظر، فإن الصديقين يدخل أحدهما بيت الآخر بلا مانع ولا حشمة مع أنه يقطع، فظهر أن القرابة المحرمية مدخلا.
واعترضه الشيخ أبو السعود بأن هذا فيما لم يؤذن له بدخوله، حتى لو سرق من محل جرت عادته بدخوله لم يقطع اه.
قلت: لكن المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق لأنه عاداه في السرقة، ولم يفصلوا بين جريان عادة في الدخول وعدمه، ويأتي له مزيد بيان عقيبه. قوله: (ابن كمال) حيث قال: المرضع التي شأنها الارضاع، والمرضعة التي هي في حال الرضاع ملقمة ثديها للصبي، كذا في الكشاف، فمن قال هنا مرضعة لم يصب اه. لأنه لا يمكن ان يسرق منها في حال إرضاعها له. قوله: (لما مر) أي من اعتبار الحرز. وعن أبي يوسف: لا يقطع لدخوله عليها بلا استئذان وحشمة، بخلاف الأخت رضاعا لانعدام هذا المعنى فيها عاده. وجه الظاهر أنه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم. فتح.
قلت: وإذا كان القطع في السرقة من أمه رضاعا مع الدخول بلا استيذان وحشمة فكذا في الصديق. وبه ظهر أن للقرابة المحرمية دخلا، وكذا قولهم لأنه عاداه في السرقة يفيد الفرق وهو زوال الصداقة، بخلاف القرابة. تأمل. والله تعالى اعلم. قوله: (ولا بسرقة من زوجته) أي ولو من وجه كالمبتوتة المعتدة في منزل على حدة، ولو سرق بعد انقضاء العدة قطع. كافي الحاكم. قوله:
(وإن تزوجها بعد القضاء) بالقطع لوجود الشبهة قبل الامضاء. وأفاد أنه لا فرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها قبل انقضاء القطع أو بعده، وفى الأخير خلاف أبى يوسف، ولو سرق أحدهما من الآخر فطلقها قبل الدخول لم يقطع أيضا كما في النهر. قوله: (من حرز خاص له) يعنى بأن كان خارج مسكنها صرح به في الهداية والبحر والشرنبلالية. فالضمير في له عائد على المسروق لا على السارق، فأفهم. قوله: (أو عرسه) أي زوجه سيده وشريكه مثلا. قال في ا لبحر: والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه